عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

 

 [ 7265 ] أخبرنا عيسى بن حماد قال أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن فروة وعمرة حدثاه أن عائشة حدثتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل

 

المكاتب يصيب الحد

 

 [ 7266 ] أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما أعتق منه قال أبو عبد الرحمن هذا لا يصح وهو مختلف فيه تأخير الحد

 

تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتى تضع حملها ويجف عنها الدم وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الأعلى فيه

 

 [ 7267 ] أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا شعبة عن عبد الأعلى هو الثعلبي عن أبي جميلة عن علي قال زنت جارية لي فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تضربها حتى تضع

 

 [ 7268 ] أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن أمة للنبي زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم عليها الحد فنظرت فإذا هي لم يجف عنها الدم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جف عنها الدم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

 

 [ 7269 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال اذهب فأقم عليها الحد




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413