عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

 

البيع إلى الأجل غير المعلوم

 

 [ 6224 ] أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة قال أنبأنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قطريين فكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه وقدم لفلان اليهودي بز من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه قال قد علمت ما يريد محمد إنما يريد أن يذهب بمالي أو يذهب بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة

 

سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا

 

 [ 6225 ] أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن

 

شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا

 

 [ 6226 ] أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمر بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن

 

 [ 6227 ] أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن

 

النهي عن بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413