عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث وضع الجنائز قال عبد الله فرأيت صاحبها يحني عليها ليقيها الحجارة

 

 [ 7216 ] أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية بالبلاط

 

 [ 7217 ] أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال ثنا إسحاق بن عيسى قال أنا شريك وذكر آخر محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية

 

 [ 7218 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال لهم هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجل من علمائهم قال ننشدك بالله هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا ما صدقتك نجد الرجم ولكن كثر في أشرافنا كنا إذا زنى الشريف تركناه وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع منا فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فأنزل الله تعالى { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله { إن أوتيتم هذا فخذوه } يقولون ائتوا محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هي في الكفار كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم

 

 [ 7219 ] أخبرنا الهلال بن العلاء بن هلال قال ثنا أبي قال ثنا عباد بن العوام قال أنا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال نسخ من هذه السورة يعني آيتان آية القلائد وقوله وإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم حتى نزلت { وأن أحكم بينهم بما أنزل الله } قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413