عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

[ 7241 ] أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر

 

 [ 7242 ] أخبرني عثمان بن عبد الله وهو خرزاذ قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها قالها ثلاثا فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر

 

 [ 7243 ] أخبرنا عبد الله بن سعيد الكوفي قال ثنا أبو خالد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر

 

 [ 7244 ] أخبرني أحمد بن بكار الحراني قال ثنا محمد يعني بن سلمة عن أبي إسحاق عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها

 

 [ 7245 ] أخبرنا عيسى بن حماد قال ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها وإن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

 

 [ 7246 ] أخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال ثنا عبد الله هو بن المبارك عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعتقها فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر أو بضفير من شعر

 

 [ 7247 ] أخبرنا قتبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد واللفظ لمحمد قال ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ثلاثا زاد قتيبة وإن زنت فليبعها ولو بضفير

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413