عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي ائت زيد بن أرقم فأتيته فسألته فقال مثل ذلك

 

 [ 6168 ] أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نسيئة فلا يصلح

 

 [ 6169 ] أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم فقالا جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا

 

بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

 

 [ 6170 ] وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا

 

 [ 6171 ] أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين وسواء بسواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب في الفضة كيف شئتم والفضة في الذهب كيف شئتم قال أبو عبد الرحمن خبر أبي توبة أدخل بين




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413