عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها ثم كتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابي إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقاضين علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ لما أمرتك به فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية

 

 [ 6277 ] حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البيع من باعه باب

 

الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها

 

 [ 6278 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا غندر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

 

 [ 6279 ] أخبرني قطن بن إبراهيم قال ثنا حفص قال ثنا إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء

 

الاستقراض

 

 [ 6280 ] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إلي وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413