عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الخامس

[ 8614 ] أنبأ أبو عاصم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الشيباني عن الحسن بن سعد كوفي عن عبد الرحمن بن عبد الله كوفي عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله

 

 [ 8615 ] أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وأنبأ الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلسعته نملة فأمر برحله فأخرج من تحتها ثم حرق على النمل قريتها فأوحى الله فهلا نملة واحدة وقال قتيبة في حديثه فلدغته نملة فأمر بحماره فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه

 

النهي عن قتل ذراري المشركين

 

 [ 8616 ] أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأ يونس عن الحسن قال حدثنا الأسود بن سريع قال كنا في غزاة فأصبنا ظفرا وقتلنا من المشركين حتى بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية قيل لم يا رسول الله أليس هم أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين

 

 [ 8617 ] أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن سعيد عن يزيد قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم متى ينقضي يتمه وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب فقال بن عباس لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته اكتب يا يزيد كتبت تسأل عن الولدان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى وأما ذوو القربى فإنا نزعم أنا نحن هم وأبى ذلك علينا قومنا وأما اليتيم فينقضي يتمه إذا آنس منه رشدة وأما العبد والمرأة فليس لهما شيء

 

النهي عن قتل النساء

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

418