عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الخامس

 

ما يجب على من وطئ امرأته في حال حيضتها وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في ذلك

 

 [ 9098 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار

 

 [ 9099 ] أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال نا سعيد بن عامر قال نا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة أما حفظي مرفوع وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه قال بعض القوم يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان فقال والله ما أحب أني حدثت بهذا وسكت عن هذا وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه

 

ذكر الاختلاف على الحكم بن عتيبة فيه

 

 [ 9100 ] أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن محمد بن الصباح قال نا إسماعيل بن زكريا عن ثم ذكر عمرو بن قيس عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار

 

 [ 9101 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال نا حماد عن أبي عبد الله الشقري عن الحكم عن مقسم عن بن عباس في رجل غشي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار

 

 [ 9102 ] أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم عن عكرمة عن بن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار

 

ذكر الاختلاف على قتادة فيه

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

418