عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

قاتل رجلا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء). قالت أم هانىء: وذاك ضحى.

[ر: 276، 1052].

351 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:

 أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولكلكم ثوبان).

[358].

4 - باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.

352/353 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء).

 (353) - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعته، أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول:

 أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من صلى في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه).

5 - باب: إذا كان الثوب ضيقا.

354 - حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث قال:

 سألنا جابر بن عبد الله، عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعلي ثوب واحد، فاشتملت به، وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: (ما السري يا جابر). فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: (ما هذا الاشتمال الذي رأيت). قلت: كان ثوب، يعني ضاق، قال: (فإن كان واسعا فالتحف به، وإن ضيقا فاتزر به).

355 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل قال:

 كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: (لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا).

[781، 1157].

6 - باب: الصلاة في الجبة الشامية.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035