عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

والنقير، والمزفت).

وقال سليمان وأبو النعمان، عن حماد: (الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله).

[ر:53]

1335 - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق.

[1388، 2786، 6526، 6855]

2 - باب: البيعة على إيتاء الزكاة.

{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} /التوبة: 11/.

1336 - حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: قال جرير ابن عبد الله:

 بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

[ر:57]

3 - باب: إثم مانع الزكاة.

وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} /التوبة: 34، 35/.

1337 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تأتي الإبل على صاحبها، على خير ما كانت، فإذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم تعط فيها حقها، تطؤه بأضلافها، وتنطحه بقرونها، وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء). قال: (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا يأتي ببعير




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035