عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).

قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.

[ر:1725]

16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.

1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي). فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها).

[ر:1725]

17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.

1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي:

 أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).

[2434، 2456]

18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.

1730/1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح). وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035