عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأولى).

[3217، 4362، 6153، 6518، 6519، 6991]

2282 - حدثنا موسى: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

 أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين.

[2595، 4989، 6482، 6483، 6485، 6490، 6491]

 2 - باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام.

ويذكر عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه.

وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء غيره فأعتقه، لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. [ 2277]. وقال للذي يخدع في البيع: (إذا بايعت فقل لا خلابة). ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله.

2283 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت فقل لا خلابة). فكان يقوله.

[ 2011]

2284 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه:

 أن رجلا أعتق عبدا له، ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فابتاعه منه نعيم بن النحام.

[ 2034]

 3 - باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض.

2285 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شفيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة). قلت: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035