عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينحكوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن}. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى، التي قال فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لم من النساء}. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن}. يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.

[2612، 4297، 4298، 4324، 4777، 4804، 4810، 4835، 4838، 4846، 6564]

 8 - باب: الشركة في الأرضين وغيرها.

2363 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

 إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

[ 2099]

 9 - باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة.

2364 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

 قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

[ 2099]

 10 - باب: الاشتراك في الذهب والفضة، وما يكون فيه الصرف.

2365 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان، يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال:

 سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035