عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

أولادكم). قال: فرجع فرد عطيته.

[ 2446]

 13 - باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.

قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه).

وقال الزهري، فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز، قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا}. /النساء: 4/.

2448 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: قالت عائشة رضي الله عنها:

 لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان

بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله: فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب.

[ 195]

2449 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه).

[2478، 2479، 6574]

14 - باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز.

قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} /النساء: 5/.

2450/2451 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها قالت:

 قلت: يا رسول الله، ما لي مال، إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك).

 (2451) - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا هشام ابن عروة، عن فاطمة،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035