عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء وتروح بإناء).

حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل، عن مالك قال: (نعم الصدقة).

[5285]

 

2487 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 لما قدم المهاجرون إلى المدينة من مكة، وليس بأيديهم، يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤونة، وكانت أمه أم أنس أم سليم، كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر، فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه.

وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي، عن يونس: بهذا، وقال: مكانهن من خالصه.

2488 - حدثنا مسدد: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعون خصلة، أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة).

قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز، من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة.

2489 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:

 كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه).

[ 2215]

2490 - وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي: حدثني الزهري: حدثني عطاء بن يزيد: حدثني أبو سعيد قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035