عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

وأوصى رافع بن خديج: أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها.

وقال الحسن: إذا قال للمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز.

وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث).

[ 5719]

ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا اتمن خان). وقال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} /النساء: 58/. فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2598 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا إسماعيل بن جعفر: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف).

[ 33]

 9 - باب: تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} /النساء: 11/.

ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.

وقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} /النساء: 58/.

فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى).

[1360، 1361]

وقال ابن عباس: لا يوصي العبد إلا بإذن أهله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (العبد راع في مال سيده).

2599 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: (يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035