عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

وصار کلمة التوحيد لا وجود فلا إله إلاّ الله، للناسکين لا معبود إلاّ الله وللسالکين لا مقصود إلاّ الله وللواصلين لا مشهود إلاّ الله وللکاملين لا موجود إلاّ الله والکلّ سديد والکلّ توحيد من دون اتّحاد فإنّه إلحاد نسأل الله سبيل الرّشاد فافهم والله تعالی أعلم. [1]

المستفتي: عبد الصمد

التاريخ: ٢٥جمادي الأولى ١٣٣٩

السؤال:

ما قولكم رحمكم  الله تعالى [في كسب الزانية مسلمة كانت أو من الهندوس إذا أسلمت  أو تابت هل كسبها حلال أو حرام ؟] بيّنوا بالبراهين الجياد، تؤجروا من اﷲ الکريم الجواد.

الجواب:

[حكم هذا المال أنّه حرام فهو كالمال المغصوب يجب التصدّق على الفقراء وبهذا تتمّ توبتها] في "الهندية"[2] عن "المحيط": عن محمد رحمه اﷲ تعالی فی کسب المغنية: إن قضی به ديناً لم يکن لصاحب الدّين أن يأخذه اﻫ.

وکتبت [3] عليه: فعدم جواز الأخذ من کسب المومسات اللاتي يبغين بفروجهنّ. وفيها[4] عن "المحيط": عن "المنتقی" عن إبراهيم عن محمد في إمرأةٍ نائحةٍ أو صاحب طبلٍ أو مزمارٍ اکتسب مالاً قال: إن کان علی شرطٍ ردّه علی أصحابه إن عرفهم؛ لانّه کان المال


 



[1] "الفتاوی الرضوية"، ٣٠/٧٨-٨١ ق, ١٢/١٦٧.

[2] "الهندية"، كتاب الكراهية, الباب الخامس عشر, ٥/٣٤٩.

[3] هامش "الهندية"، صـ١٨٠.

[4] "الهندية"، كتاب الكراهية, الباب الخامس عشر, ٥/ ٣٤٩, ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135