عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

[إن سها الإمام ولم يسجد هل تصحّ صلاة المأموم ويسقط عنه سجدة السهو أم لا؟] بينّوا تؤجروا.

الجواب:

[لا شكّ في صحّته] في "التنوير"[1]: يجب -أي: سجدة السهو- على المنفرد ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه، اﻫ ملتقطاً. قلت: فالشرط يفيد أنّه إن لم يسجد الإمام لم يجب على المقتدي وبالسقوط صرّح في "البحر الرائق"[2] نعم بقي نقصان يظهر أن يعيد لانجباره إن اطلع عليه وهذا لا ينافي الصحة؛ إذ الصحيح يقابل الفاسد والفاسد هو الباطل في العبادات كما صرّح به أئمّتنا في غير ما كتاب، والله تعالى أعلم. [3]

باب الوتر

المستفتي: المولوي محمد عبد الله الفنجابي الهزاري المدرس الأوّل بالمدرسة العربية بريلي

التاريخ: ١٩ربيع الآخر ١٣٠٦ﻫ

السؤال:

ما قولکم -رحمکم اﷲ تعالی- في الرجل الذي اقتدی بالإمام في التراويح وقد صلّی الفرض في بيته أو مع غير ذلك الإمام هل يصلّي الوتر بالجماعة أم لا؟ والوتر بالجماعة تابع لرمضان أم لجماعة الفرض؟ بيّنوا تؤجروا.


 



[1] "التنوير" = "تنوير الأبصار وجامع البحار"، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ١/٦٥٨: للشيخ  شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش الغزي، الحنفي، ت١٠٠٤هـ.

"كشف الظنون"،١/٥٠١.

[2] "البحر"، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، ٢/١٧٦.

[3] "الفتاوی الرضوية"، ٨/١٨٠-١٨١ ق، ٣/٦٣٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135