عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

كتاب الجنائز

المستفتي: المولوي جميل الدين أحمد

التاريخ: ١٤صفر ١٩١٦م

السؤال:

ما قولکم أيّها العلماء الراسخون والفقهاء الماهرون في أنّ وليّ الميت صلّی عليه أو غيره بإنابته صلاة الجنازة أوّل وقت العصر قبل أن يصلّي العصر هل تجوز صلاة الجنازة قبل صلاة العصر أم لا؟ وإن  تجز فمن أعادها بعد صلاة العصر باعتقاد أنّها لا تجوز قبلها هل يکون مبتدعاً شرعاً أو لا؟ بيّنوه بياناً شافياً تؤجروا عند اﷲ أجراً وافياً.

الجواب:

صلاة الجنازة مشروعة في کلّ وقت حتّی في الأوقات الثلاثة إن حضرت فيها، في "الدرّ المختار"[1]: "ينعقد نفل بشروع فيها" بکراهة التحريم لا ينعقد الفرض وما هو ملحق به کواجب لعينه کوتر "وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت" الآية "في کامل وحضرت" الجنازة "قبل" لوجوبه کاملاً فلا يتأدّی ناقصاً فلو وجبتا فيها لم يکره فعلهما أي: تحريماً وفي "التحفة": الأفضل أن لا تؤخّر الجنازة، اﻫ. في "ردّ المحتار" [2]: ما في "التحفة" أقرّه في "البحر" و"النهر" و"الفتح" و"المعراج" لحديث: ثلاث لا يؤخّرن منها: الجنازة إذا حضرت، اﻫ. واعتقاد أنّها لا تجوز قبل صلاة العصر جهل فاضح أو زيخ واضح وافتراء بلا امتراء علی الشريعة الغراء نعم إن ضاق الوقت يجب تقديم العصر لکن إن قدّمت


 



[1] "الدرّ"، كتاب الصلاة، ٢/٤١-٤٣، ملتقطاً.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت، ٢/٤٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135