عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

في واحد فإذا کان في التصحيح وما في اليد تماثل لا يحتاج إلی الضرب أصلاً ولمّا کان في التداخل وفق الأصغر واحداً؛ لأنّه حاصل قسمة الشيء علی نفسه أبداً فإن کان التصحيح أصغر لم يحتج في التصحيح العالي والأنصباء السابقة إلی الضرب وضرب في أنصباء هذا البطن بوفق ما في اليد الأکبر وإن کان ما في اليد الأصغر انعکس الحکم وفي صورة التوافق الأخص لما کان لکلّ من المتوافقين وفق فوق الواحد احتيج إلی ضربين وهذا هو التحقيق؛ لأنّ الأقسام إنّما تعتبر للأحکام وما ثَمّ إلاّ حکمان الضرب بکلّ العدد في التباين ويوفّقه في التوافق وإن استغنی عنه عند کون الوفق واحداً کما في التماثل في الجانبين وفي التداخل في جهة الأصغر وإن شئت ثلثت فقلت: العددان إن تساويان فتماثل وإن اختلفا فإن عدّهما ثالث فتوافق وإلاّ فتبائن وحکم الأوّل أن لا ضرب والثاني الضرب بالوفق والثالث بالکلّ وإن شئت ربعت وقلت: العددان إن تساويا فتماثل وإلاّ فإن عدّ الأصغر الأکبر فتداخل وإلاّ فإن عدّهما ثالث فتوافق وإلاّ فتبائن وحکم الأوّل أن لا ضرب أصلاً والثاني: عدم الضرب في جهة الأصغر والضرب بالوفق في جهة الأکبر والثالث: الضرب بالوفق في الجهتين والرابع: الضرب بالکلّ فيهما واﷲ تعالی أعلم.[1]

المستفتي: المولوي ظفر الدين

سلخ جمادي الأولى ١٣٣٠ﻫ

السؤال:

[إلى حضرة مولائي] متّع الله المسلمين بطول بقائكم، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته, [خادم بابكم بخير بدعائكم ويرجو سلامتكم والمتعلِّقين, قد تشرّفتُ بورود تقريركم المنير, فقد استشعرتُ أمراً من قولكم الكريم: "بل التحقيق أنْ ليس هناك إلاّ قِسمان" فأذكره] قوله-مُدّ ظِلّه-: "بل التحقيق أنْ ليس هناك إلاّ


 



[1] "الفتاوی الرضوية"، ٢٦/٣٠٠-٣٠٤ ق, ٩/٣٣٥-٣٣٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135