عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

عدد لعاد التدقيق علی مقصوده بالنقض فإنّ المراد نفي القسمة وإرجاع الکلّ إلی التوافق والآن يستحيل ذلك؛ لأنّ الصفر کلّما قيس مع واحد أو شيء من الأعداد لم يمکن أن يعدّهما ثالث فإنّ الصفر لا يعدّه إلاّ الصفر والصفر لا يعدّ إلاّ الصفر فالصفر وکلّ عدد سواه متباينان وکلّ باقيين فيما بينهما متوافقان فوجب التقسيم وذهب الإنکار ولزم الوقوع فيما عنه الفرار هذا وقولك أمّا أن يعدّهما واحد فمتبائنان أو عدد مثلهما فمتماثلان ما تقول في واحد مع واحد أهما متبائنان ومتماثلان معاً؟ بل قُل: إن عدّهما مثلهما فتماثل أو مثل أحدهما فتداخل أو لا ولا فإن کان العادّ فوق الواحد فتوافق أو واحد فتبائن وهذا هو معنی التربيع الذي ذکرت سابقاً وأمّا ما ذکرت أنت قبل هذا في کتاب منك وسألت عن صحّته أنّ العددين إن کان أحدهما هو الآخر بعينه فتماثل وإلاّ فينقص الأصغر من الأکبر مرّة أو مراراً من جانب أو جانبين فإن انتهی إلی التماثل فتداخل أو إلی واحد فتبائن وإلاّ فتوافق ففيه أنّ النهاية في التداخل إلی النفاد لا إلی بقاء مثل الأصغر فليس أنّ أربعة تسقط من عشرين أربع مرّات فتبقى أربعة مماثلة للأصغر بل تسقط خمس مرات فلا يبقى شيء وذلك لأنّه يتعرّف بالتقسيم وإذا قسمنا عشرين علی أربعة, حصل خمسة وما بقي شيء لا أنّه يحصل أربعة وتبقی أربعة بل النهاية في الکلّ إلی النفاد ألا تری أنّك ذکرت في الکلّ العدّ وما العدّ إلاّ الإنفاد فنسقط ثلاثة من خمسة يبقی اثنان فنسقطهما من ثلاثة يبقی واحد نسقطه من اثنين لا يبقی شيء وهنالك يتحقّق العدّ وإن ترك العمل بعد خروج الواحد للعلم بأنّه يعدّ کلّ شيء بل قُل: إن تساويا فتماثل وإلاّ فينقص الأصغر من الأکبر فإن أفناه فتداخل وإلاّ يسقط الباقي من الأصغر فإن بقي فالباقي من الباقي وهکذا إلی أن يحصل النفاد فإن کان بواحد فتباين أو بعدد فتوافق ثمّ ليس حاصله إلاّ ما قدّمت في التربيع أمّا ذکر الإسقاطات فبطريق استخراج النسبة ألصق, واﷲ تعالی أعلم.[1]


 



[1] "الفتاوی الرضوية"، ٢٦/٣٠٤-٣١١ ق, ٩/٣٣٦-٣٣٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135