عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

الجواب:

من صلّی الفرض منفرداً لا يدخل في جماعة الوتر ومن صلاّها جماعة ولو خلف غير هذا الإمام فله أن يأتم به في الوتر أي: وإن لم يکن أدرك التراويح معه هو الصحيح المعتمد، في "الغنية شرح المنية"[1] للعلامة إبراهيم الحلبي: إذا لم يصلى الفرض مع الإمام فعن عين الأئمة الکرابيسي أنّه لا يتبعه في التراويح ولا الوتر وکذا إذا لم يتابعه في التراويح لا يتابعه في الوتر وقال أبو يوسف الباني: إذا صلّی مع الإمام شيئاً من التراويح يصلّي معه الوتر وکذا إذا لم يدرك معه شيئاً منها وکذا إذا صلّی التراويح مع غيره، له أن يصلّي الوتر معه وهو الصحيح, ذکره أبو الليث وکذا قال ظهير الدين المرغينانی: لو صلّی العشاء وحده فله أن يصلّي التراويح مع الإمام وهو الصحيح حتّی لو دخل بعد ما صلّی الإمام الفرض وشرع في التراويح فإنّه يصلّي الفرض أوّلاً وحده ثمّ يتابعه في التراويح وفي "القنية": لو ترکوا الجماعة في الفرض ليس لهم أن يصلّوا التراويح جماعة؛ لأنّها تبع للجماعة، اﻫ وقال في "ردّ المحتار"[2]: عند قوله: "لو لم يصلّها -أي: التراويح- بالإمام, له أن يصلي الوتر معه": في "التتارخانية" عن "التتمة" أنّه سئل علي بن أحمد عمّن صلّی الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلّي الوتر مع الإمام فقال: لا، اﻫ. ثمّ رأيت القهستاني[3] ذکر[4] تصحيح ما ذکره المصنّف أي: من جواز الوتر جماعة لمن صلّی التراويح منفرداً أي:


 



[1] "الغنية"، باب التراويح، صـ٤١٠.

[2] "ردّ المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مبحث: صلاة التراويح، ٢/٦٠٣.

[3] هو شمس الدين محمد بن حسام الدين الخراساني القُهُستاني, ت٩٥٣هـ وقيل٩٦٢هـ.

"الأعلام"، ٧/١١،"هدية العارفين"،٢/٢٤٤،"كشف الظنون"، ٢/١٩٧١.

[4] "جامع الرموز"، كتاب الصلاة، سنن التراويح، ١/٢١٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135