عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

ربّ المال قال له: اعمل فيه برأيك کان له أن يخلط, اﻫ. وفيها[1]: لو لم يقل: اعمل برأيك إلاّ أنّ معاملة التجار في تلك البلاد أنّ المضاربين يخلطون المال ولا ينهاهم ربّ المال قالوا: إن غلب التعارف بينهم في مثله نرجوا أن لا يضمن وتکون المضاربة بينهما علی العرف اﻫ.

وفيها[2] وفي "وجيز الکردري"[3] واللفظ لها: رجل دفع إلی غيره مالاً مضاربة ثمّ أنّ المضارب شارك رجلاً آخر بدراهم من غير مال المضاربة ثمّ اشتری المضارب وشريکه عصيراً من شرکتهما ثمّ جاء المضارب بدقيق من المضاربة فاتّخذ منه ومن العصير فلايج[4] قالوا: إن اتخذ الفلايج بإذن الشريك ينظر إلی قيمة الدقيق قبل أن تتّخذ منه الفلايج وإلی


 



[1] "الخانية"، كتاب المضاربة, فصل فيما يجوز للمضارب، ٢/٢٢١, ملخصاً.

[2] "الخانية"، كتاب المضاربة, فصل فيما يجوز للمضارب، ٢/٢٢١.

[3] "البزازية"، كتاب المضاربة, الفصل الثاني, ٦/٨٦, هامش "الهندية".

[4] الذي في "البزازية": فلاتج -بالتاء الفوقانية- وذکر فيها ما نصّه: أعطاه ألفاً وقال: اعمل برأيك ثمّ اشتری المضارب مع شريكه عصيراً علی الشرکة فاتّخذ المضارب من دقيق المضاربة والعصير المشترك فلاتج بإذن الشريك فالفلاتج علی المضاربة وضمن المضارب لشريكه قيمة العصير ما يخصّه. إلخ.                                  "البزازية"، كتاب المضاربة، الفصل الثاني، ٦/٨٣، هامش "الهندية".

وکتبت عليه ما نصّه: أقول: هذا سبق قلم وإنّما هو حکم ما إذا فعل بإذن ربّ المال دون الشريك کما سيذکره بقوله: وأن يأذن ربّ المال لا الشريك فالفلاتج علی المضاربة ويضمن حصة العصير لشريکه. إلخ.                                                                "البزازية", ٦/٨٦ هامش "الهندية".

أمّا حکم هذا فما ذکر في "الخانية": أنّه ينظر إلی قيمة الدقيق.إلخ. "الخانية"،٢/٢٢٢ ۱۲ منه غفرله.

                                    هامش "البزازية",صـ٥٣, بتصرف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135