عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

بكسر لكن يفتى بستّة وأربعين كيلا يتعسّر رعاية الكسر[1] انتهى. وظهر وجه الإفتاء به؛ لأنّه أعدل الأقوال لا تقتير ولا إسراف ولا تقصير ولا جزاف هكذا ينبغي أنْ يفهم كلام العلماء الكرام، والحمد لله وليّ الأنعام، ولا يذهبنّ عنك أنّ كلّ ذلك بناء على اشتراط الامتدادين، والصحيح المأخوذ المعتمد القصر على المساحة، فلذلك كان التعويل على ما صحّحه في "الظهيريّة والملتقط والذخيرة" مع ما فيه من تقريب، وإنْ شئت أقرب شيء إلى التحقيق فقد آذناك به، وبالله التوفيق.

تنبيهات

(١) أقول: مقدّمة البرجندي الثالثة مبنيّة على الثانية لما علمتَ أنّ(٤/ق ط=م)،فإذا كان(ق:ط::٧:٢٢)

كان(٧/٢٢ق=ط٢٢/٢٨ق٢) بل(١١/١٤ق٢١١ق٢=١٤مق=١٤/١١م

ق=١٤/١١مق=١٤/١١م)

وهو المطلوب، وقد علمت أنّه تقريب بعيد ولكن لا يخلّ بالمقصود فإنّ على التحقيق

(ق: ط::٧:٩٩١١٤٨٥٥ء٢١ا ٧/إلخ ٩٩ء٢١ق=ط٢٨/إلخ ٩٩ء٢١ق٢ق=الخ٩٩ء٢١/٢٨م).

فلوغارثم المساحة يجمع في (لو ٢٨-لو إلخ ٩٩ء٢١) (ولو ٢٨=٨٠٤٤٧١٥٨٠ء١) والآخر (٣٤٢٢٤٧٩ء١) حاصل التفريق (١٠٤٩١٠١ء٠)



[1] "فتح القدير"، باب المياه الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به، ٧٠/١، مكتبة النورية الرضوية باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61