عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

والمطهّر، والحقّ أنّ الصوابَ مع "الكنز والمتون والمحقّق والجمّ الغفير" فإنّما كان عليه أن لا يؤاخذ على "الكنز" في قوله: بطاهرٍ، وعليكم أنْ تؤاخذوا على قوله: ذلك لا هذا.

الوجه الخامس

قال العلّامة ابن كمال الوزير في "إيضاح إصلاحه": هو طهارة حاصلة باستعمال الصعيد الطاهر في عضوين مخصوصين على قصد مخصوص[1] انتهى.

وتبعه في "مجمع الأنهر"، وإليه يشير قول البرجندي في "شرح النقاية": التيمّم في اللغة القصد، ثمّ نقل إلى هذه الطهارة المخصوصة[2] انتهى.

أقول: الطهارة حكم التيمّم، والأثر المترتّب عليه كما على الوضوء، وليس الوضوء نفس الطهارة، ألا ترى أنّ التيمّم مأمورٌ به ولا يؤمر  المكلّف إلّا بفعله، وفعله هو الاستعمال، وليست الطهارة الحاصلة به في شيء مِن أفعاله؟! وهذ ظاهر جدًّا وخفاؤه على مثل العلّامة بعيد.

الوجه السادس

وهو ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين[3] هذا نصّ صاحب الشرع ثمّ صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج


 

 



[1] "الإيضاح والإصلاح" للعلامة الوزير ابن كمال.

[2] "شرح النقاية" للبرجندي، فصل التيمم، ١/٤٣، لكنؤ الهند.

[3] "سنن الدارقطني"، باب التيمم، ١/١٨١، المدينة المنورة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83