عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

الذراعين أنْ يمسح بثلاثة أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى إلى المرفقين ويمسح المرفق ثم يمسح باطنها بالإبهام والمسبّحة إلى رؤوس الأصابع، وهكذا يفعل باليد اليسرى، ولو تيمّم بجميع أصابع والكفّ مِن غير أن يراعي الكفّ والأصابع يجوز[1]، انتهى.

أقول: لا ننكر الخلاف فقد أفيد بالتصحيح لكن إذا ثبت الصحيح لا يعدل عنه، وقد ذكره قاضيخان في بيان صفة التيمّم: أنّه يضع بطن كفّه اليسرى على ظهر كفّه اليمنى، ويمدّ مِن رؤوس الأصابع إلى المرفق ثم يدير إلى بطن الساعد، ويمدّ إلى الكفّ، وهل يمسح الكفّ؟ قال بعضهم: لا؛ لأنّه مسح مرّة حين ضرب يديه على الأرض، ثم يضع بطن كفّه اليمنى على ظهر كفّه اليسرى، ويفعل ما فعل باليمنى[2]، انتهى "الخانية". فهذه الصفة ليست إلّا بيان ما هو الأولى في التيمّم، وقد أخرج منه مسح بطن الكفّين فلم يكن أولى فكان عبثًا فكان مكروهًا. والله تعالى أعلم.

ثم مذهب صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه أنّه لا يحتاج إلى شيء يلتزق باليد، بل السنّة إزالته بالنفخ والنفض، وقد قدّمناه تحت الوجه الثاني عن "البدائع" وفيها: أيضًا التعبّد ورد يمسح كفّ مسه التراب على العضوين لا تلويثهما به[3]، انتهى.


 

 



[1] " الحلية".

[2] "فتاوى قاضيخان"، باب التيمم، ١/٢٥، لكنؤ الهند.

[3] "البدائع الصنائع"، ركن التيمم، ١/٤٦، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83