عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

بالحرج[1].

وفي المسعودي[2]: إنْ أمكن فسخ القلفة بلا مشقّةٍ يجب وإلّا فلا وكفى بلُّ أصلِ ضفيرتها للحرج، أمّا المنقوض فيفرض غَسل كلّه، ولو لم يبتلَّ أصلها يجب نقضها هو الأصحّ، لا يكفي بلُّ ضفيرتِه فينقضها وجوبًا ولو علويًّا أو تركيًّا لإمكان حلقه[3] (هو الصحيح[4])[5]. ((انتهى ملخّصًا مزيدًا مِن الشامي)).

وفيه أيضًا: مِن آدابه تحريك القُرط إنْ علم وصول الماء وإلّا فرض[6].

 

وفيه أيضًا: «لو خاتَمه ضيّقًا نزعه أو حرَّكه وجوبًا كقُرط، ولو لم يكن بثُقب أذنه قُرط فدخل الماء في الثقب عند مروره على أذنه أجزأه، كسُرّة وأذن دخلهما الماء وإلّا يدخل أَدخَله ولو بأصبعه، ولا يتكلَّف


 

 



[1] "فتح القدير"، كتاب الطهارة، فصل في الغسل، ١/٥٧.

[2] المسعودي: مسعود بن الحسين أبو محمد الناصحي الحنفي (ت: ٤٤٧ هـ) ذكر شارحه: أنّه كتاب وجيز مختصر اللفظ كثير المسائل، أورد فيه مسائل كثيرة من عامّة كتب الأصل. ["كشف الظنون"، ٢/١٦٧٦].

[3] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥٢-١٥٤.

[4] لأنّ في رواية لا يجب نقضها كشعر المرأة المضفور. ["رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥٤].

[5] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥٢-١٥٤.

[6] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ١/١٢٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68