عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

لا ينافي ما قبله[1] [2]. ((انتهى ملخّصًا مزيدًا منّا ما بين الأهلّة)).

بالجملة يجب استيعاب الماء بجميع الفم في الغُسل حتّى للصائم إلّا أنّه لا يُغرغر كي لا يَنزِل الماء مِن تحت الحلق، والغَرغَرة سنّةٌ لغير الصائم.

في "الدر المختار": سنّته المبالغة بالغرغرة لغير الصائم لاحتمال الفساد[3]. وفيه أيضًا مِن بيان الغُسل: «سننه كسنن الوضوء سوى الترتيب...»[4] إلى آخره.

الفرض الثاني: الاستنشاق:

الاستنشاق: هو وصول الماء إلى مارِن المَنخِرَين[5] حتّى ما اشتدّ مِن الأنف.

في "ردّ المحتار عن البحر الرائق": «الاستنشاق اصطلاحًا: إيصال الماء


 

 



[1] أي: ما قال العلائي أوّلًا: لا يمنع الطهارةَ ونيم أي: خرءُ ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته ولو جرمه به يُفتى، ثم قال: قيل: إنّ صلبًا منع وهو الأصحّ. فقوله الأصحّ، لا يخالف قوله ما قبله: به يُفتى؛ لأنّ القول الأصحّ لا يلزم أنْ يكون المفتى به ولكن القول المفتى به يلزم أنْ يكون الأصحّ أيضًا.

[2] "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب فرض الغسل، ١/١٥٤-١٥٥.

[3] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، ١/١١٦.

[4] "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب سنن الغسل، ١/١٥٦.

[5] المنخرين: مفرده المَنخِر بوزن المجلس، أي: ثقب الأنف. ["مختار الصحاح"، مادة (ن خ ر)، ص ٣٠٦].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68