عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

ثم في "منحة الخالق على البحر الرائق": «المرأة لو ضرَّها غَسلُ رأسها في الجنابة أو الحيض تمسَح على شعرها ثلاث مسحات بمياهٍ مختلفةٍ، وتغسل باقي جسدها»[1].

في "الحلية شرح المنية": «إنْ كان أكثر أعضائه صحيحًا؛ بأنْ كانت الجراحةُ على رأسِه، وسائرُ جسدِه صحيحٌ، فإنّه يدع الرأسَ ويغسل سائرَ الأعضاء»([2]).

في "الدر المختار": صحّ اقتداء غاسلٍ بماسحٍ ولو على جَبيرةٍ([3]).

[الأصل الكلّي: إنْ كان في الغُسل إسالة الماء على بعض البدن مضرًّا فالاعتبار للكثرة، إنْ كان أكثر البدن سالمًا يمسح قدر المضرّة ويُسيل على الباقي وإنْ كان أكثره مضرًّا فعليه أن يتيمّم]

والأصل الكلّي إنْ كان في الغسل إسالة الماء على بعض البدن مضرًّا فالاعتبار للكثرة، إنْ كان أكثر البدن ممّا يضرّ وصول الماء عليه، سواء أكان المصاب نفس الموضع مباشرة أم بسببه [أو بجواره] سيصل الماء موضعًا يضرّه فعليه أنْ يتيمّم، وأمّا إن كان أكثر البدن سالمًا فيمسح قدر


 

 



([1]) "كتاب الفيض"، كتاب الطهارة، باب التيمم، رقم اللوحة: ب/١٠، "منحة الخالق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، الجمع بين التيمم والغسل، ١/١٧٢.

([2]) "حلية المجلي"، كتاب الطهارة، باب التيمم، الجزء الأول، رقم اللوحة: ١٣٢/ب.

([3]) "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/٥٨٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68