عنوان الكتاب: خلاصة تبيان الوضوء

وإنْ كان يضرّه الماء بجميع أنواعه أو لا يضرّه الساخن ولكنّه لا يقدر عليه فَليَغسِل البدن كلّه إلّا موضع الضرر بأنْ يمسحه، وإنْ كان يضرّه المسح أيضًا ولكن لا يضرّ إسالة الماء عليه مرّة واحدة فوق الجبيرة الحائلة أو الدواء فليُسل على تلك الحائل ويغسل البدن الباقي كالعادة، وإنْ ضرّه عن طريق الحائل أيضًا فيكفي أنْ يمسحه على الدواء أو الجبيرة، وإنْ ضرّها ذلك أيضًا فليترك موضعه [المصاب].

ثمّ كلّما اندفع الضرر عنه يغسل قدر ما يستطيع، مثلًا: كان يضرّه الآن حتّى المسح على الجبيرة ولهذا ترك موضعًا يابسًا، وبعد بضعة أيّام تحسّن وضعه حيث لا يضرّ هذا المسح فليمسح على الجبيرة فورًا، ويكفي المسح على ذلك الموضع فقط؛ لأنّ البدن الباقي قد تمّ غسله مِن قبل، فلمّا تحسّن وضعه قدر ما لا يضرّ الغسل أيضًا على الضِّماد فليجر الماء عليه فورًا ولا يكتفي على ما مسح عليه سابقًا، فلمّا تحسّن وضعه [أكثر مِن ذلك] حتّى لا يضرّ المسح على الموضع المصاب [بلا حائلٍ] فَليمسح عليه فورًا دون الاكتفاء على غسل الضِّماد، فلمّا تحسّن حاله حتّى لا يضرّه إسالة الماء على الموضع المصاب نفسه فَليغسِل ذلك الموضع فورًا.

 

الحاصل: قد ذُكرت درجات الرخص فلا يختار الأعلى إلّا إذا لم يكن بوسعه أنْ يتحمّل ما تحتها، كلّما تيسّر له مِن الدرجة السفلى فليتنازل إليها على الفور، وعلى هذا إنْ كان الماء لا يضرّ ذلك الموضع ولكنّه مربوط بشيءٍ يمكن الضرر إنْ حلّه، أو لا يعلم طريقة الربط بعد الحل


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

68