عنوان الكتاب: فتح الأبواب لمن يبتغي للأموات الأجر والثواب (على المذهب الشافعي)

قضاء، أو أوصى الميّت بالحجّ عنه، (وإن فقد شرط من الشروط السابقة فلا يجوز الحجّ والعمرة عن الميّت)[1].

وقال الإمام النووي رحمه الله: إنْ مَاتَ أَحَدٌ وَعَلَيْهِ حَجُّ الْإِسْلَامِ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ وَجَبَ قَضَاؤُهَا مِنْ تِرْكَتِهِ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَمْ يُوصِ[2].

والثانية: (تجبُ إنابةٌ عن ميّتٍ عليه نُسكٌ) أي: في ذمّته نسكٌ واجبٌ حجّ أو عمرة ولو قضاءً أو نذرًا وذلك بأنْ مات بعد استقرار النسك عليه ولم يؤدّه، وخرج به النفل، فلا يجوز التنفّل عنه بالحجّ أو العمرة إلّا أن أوصى به (مِن تركته، فلو لم تكن له تَركة، سُنّ لوارثه أنْ يفعَلهُ عنه، فلو فعلَه أجنبيّ، جاز)[3].

التصدّق عن الأبوين

قال رسولُ اللهِ : «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ صَدَقَةً فَاجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْكَ، فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُمَا، وَلَا يُنْتَقَصُ مِنْ أَجْرِكَ شَيْئًا»[4].


 

 



[1] "شرح صحيح البخاري" لابن بطال، كتاب الحج، باب الحج والنذر عن الميت...إلخ، ٤/٥٢٤، و"إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز...إلخ، ٤/٤٣٩، بتصرف.

[2] "المجموع شرح المهذب" للنووي، كتاب الحج، ٧/١١٦.

[3] "حاشية إعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين"، باب الحج، ٢/٤٧٤-٤٧٥.

[4] "شعب الإيمان"، باب في بر الوالدين، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتها، ٦/٢٠٥،٢٠٤، (٧٩١١).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

33