عنوان الكتاب: نفحات الاعتكاف

مَرَّةً على الأَقَلِّ في الحياةِ، لَعَلَّ اللهَ سبحانه وتعالى يَجْعَلُ قَبْرَها رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، ببرَكتِه.

أحكام الاعتكاف للأخوات المسلمات:

[١]: اَلْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ في مَسجدِ بَيْتِها، ومَسْجدُ البَيْتِ هو: الْمَكانُ الْمُعَدُّ لِصَلاتِها الذِي يُنْدَبُ لها ويُنْدَبُ لِلرَّجُلِ أَيْضًا: أَن يُخَصِّصَ مَوْضِعًا مِنْ بَيْتِه لِصَلاتِه النَّافِلَةِ[1].

[٢]: لا يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ في غَيْرِ مَوْضِعِ صَلاَتِها مِنْ بَيْتِها كما إذَا لَمْ يَكُنْ فيه مَسجدُ بَيْتٍ، ويَنْبَغِي أنّه لَوْ أَعَدَّتْه لِلصَّلاةِ عِنْدَ إرَادَةِ الاعْتِكَافِ، أنْ يَصِحَّ[2]. [٣]: لا تَعْتَكِفُ الْمَرْأَةُ في بَيْتِ غَيْرِها.

[٤]: لا يَجُوْزُ لِلْمَرْأةِ أنْ تَعْتَكِفَ بِدُوْنِ إذْنِ زَوْجِها[3].

[٥]: إنْ أَذِنَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِه بالاعْتِكَافِ لَمْ يَكُنْ له أنْ يَمْنَعَها بعدَ ذلكَ، وإنْ مَنَعَها بَعْدَ الإذْنِ لها، لا يَصِحُّ مَنْعُه[4].

[٦]: مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الاعتِكَافِ: الطَّهَارَةُ عَن الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ[5]، إِذْ يَحْرُمُ على الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ: الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ، وقِرَاءةُ القرآنِ الكريم.


 



[1] "ردّ المحتار"و"الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٤، ملتقطاً.

[2] "ردّ المحتار"و"الدر المختار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٤، ملتقطاً.

[3] "رد المحتار"، كتاب الصوم، باب الاعتكاف، ٣/٤٩٤.

[4] "الفتاوى الهندية"، الباب السابع في الاعتكاف، ١/٢١١.

[5] "بدائع الصنائع"، كتاب الاعتكاف، شرائط صحته، ٢/٢٧٤.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

75