أو جزئه أو على أمر خارج عنه[1]. قوله: [ولا بد فيه] أي في دلالة الالتزام. قوله: [من اللزوم] أي كون الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه، سواء[2] كان هذا اللزوم الذهني عقلاً كالبصر[3] بالنسبة إلى العمى........
[1]قوله: [أو على أمر خارج عنه] كدلالة لفظ الإنسان على الضحك مثلا. وإنما سمّيت الأولى بالمطابقة، لتطابق اللفظ والمعنى، والثانيةُ بالتضمّن، لكون الجزء المدلول عليه في ضمن المعنى الموضوع له، والثالثة بالالتزام، لكون الخارج المدلول عليه باللفظ لازما للموضوع له فسمّي المسبب باسم السبب في جميعها. (قم)
[2]قوله: [سواء كان هذا اللزوم...آه] إشارة إلى أن اللزوم الذهني المذكور على قسمين: عقلي وعرفي. لأن استحالة تصور الموضوع له بدون الأمر الخارج عنه أمّا بمقتضى العقل بأن العقل يحكم باستحالة ذلك التصور، فاللزوم الذهني "عقلي"، وأما بمقتضى العرف وجرى العادة بأن العقل يجوز تصور الموضوع له بدون الأمر الخارج لكن بحسب العادة استحال ذلك التصور فاللزوم الذهني "عرفي". (تحفة)
[3]قوله: [كالبصر بالنسبة إلى العمى] فإن لفظ العمى موضوع لعدم البصر عمّا مِن شأنه أن يكون بصيرا، والبصر لازم عقلي له؛ فإن العقل حاكم بأنه يمتنع تعقّل مفهوم العمى من غير تعقّل معنى البصر ضرورة استحالة تصور المقيّد بدون تصور القيد. إن قيل: إن العمى إذا كان موضوعا لعدم البصر، فالبصر جزء للمعنى الموضوع له. فالدلالة عليه دلالة تضمنية لا إلتزامية. قلتُ: إنه موضوع للعدمِ المضافِ إلى البصر بحيث يكون البصر خارجا عنه لا للعدم والبصر معاً، ولذا يضاف إلى البصر شائعا كثيرا من غير قيام قرينة حتى يُحمَل على المجاز فافهم. ولا يذهب عليك من ههنا أن العمى ليس عبارة عن العدم مطلقا فإن المضاف إذا أخذ من حيث هو مضاف كانت الإضافة داخلة فيه والمضاف إليه خارج عنه، والعمى كذلك؛ فإنه عدم من حيث إنه مضاف إلى البصر لا عدم من حيث ذاته. وحاصله: أن التقييد داخل فيه والقيد خارج عنه وإذا أخذ المضاف من حيث هو كان المضاف إليه والإضافة أيضا خارجا عنه، فالحاصل أن الإضافة داخلة في مفهوم العمى والمضاف إليه خارجا عنه فدلالة العمى على البصر بالالتزام لا بالتضمن . (تحفة)