عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

قَالَ السنديّ: قيل اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، ذكره النوويّ. وذكر بعضهم أنه منسوخ. وقال بعضهم: لو ثبت، لا يعارض حديث جرير.

 ((15)) باب ذكاة الجنين ذكاة أمه

3199- حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَنِينِ. فَقَالَ

 ((كُلوهُ إِنْ شِئْتُمْ. فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ، فِي قَوْلِهِمْ: فِي الذَّكَاةِ لاَيُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ. قَالَ: مَذِمَّةٌ بِكًسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ. وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ.

۲۸- كتاب الصيد

 ((1)) باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع

3200- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا شَبَابَةُ. حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ. ثُمَّ قَالَ

 ((مَالَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.

3201- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. حدّثنا مُحَمَّدُ ابْنُ جعْفَرٍ، قَالاَ: حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً عَنْ عَبْدِ اللهِ مُغَفَّلٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ. ثُمَّ قَالَ

 ((مَالَهُمْ وَلِلْكِلاَبِ؟)) ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِينِ.

قَالَ بِنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ.

3202- حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.

3203- حدّثنا أَبُو طَاهِرٍ. حدّثنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَافِعاً صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ. وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْتَلُ. إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

 ((2)) باب النهي عَنْ اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية

3204- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حدّثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حدّثنا الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

 ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ. إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)).

3205- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ. حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381