عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

يَزِيدَ الضِّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلاةِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا. فَقَالَ:

 ((نعْلاَنِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا، خَيْرٌ مِنْ أضنْ أٌعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا.))

في الزوائد: في إسنادث أَبُو يزيد الضِّنّيّ، قَالَ ابن عَبْد الغنيّ: منكر الحديث. وقال البخاريّ: مجهول. وكذا قَالَ الذهبيّ. وقال الدار قطنيّ: ليس بمعروف.

 ((10)) باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل.

2532-حدثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارَ. ثنا حَمّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ خَلَفٍ العَسْقَلانِيُّ وَإِسحَاقُ بْنُ مَنْصوُرٍ؛ قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ. ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنَ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ، زَوْجٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا. فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا، فَابْدَئِي بَالرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأَةِ)).

۲۰- كتاب الحدود

 ((1)) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث

2533-حدّثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَناَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَشْرفَ عَلَيْهِمْ. فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ القَتْلَ فَقَالَ: إنَّهُمْ لَيَتًوَاعَدُننِي بِالقَتْلِ؟ فَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوُلُ:

 ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ فِي إِحْدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى وهُو مُحْصَنٌ فَرُجِمَ. أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلاَمِهِ)) فَوَ اللهِ! مَازَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلاَمٍ، وَلاَ قَتَلْتُ نَفْساً مُسْلٍمَةً، وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ.

2534-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ البَاهِلِيُّ؛ قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِمُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْد اللهِ، وهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ((لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إَلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلاَّ أَحَدُ ثلاَثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بَالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارَقُ للجَمَاعَةِ)).

 ((2)) باب المرتد عَنْ دينه

2535-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهٍ صلى الله عليه وسلم:

 ((من بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))

2536-حدّثنا أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ، أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلاً حَتَّى يُفَارِقَ المُشْرِكِينَ إِلَى المُسْلِمِينَ)).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381