عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2374-حدَثنا مُحَمَّد بْنُ طَرِيفٍ. ثنا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابشرِ ابْنِ عَبْدَ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الكِتَاب، بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

في الزوائد: في إسناده مجالد بي سعيد، وهو ضعيف.

 ۱۴- كتاب الهبات

 ((1)) باب الرجل ينحل ولده

2375- حدّثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْشَّعِبِيِّ، عَنْ الْنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ قَالَ: انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: أَشْهَدْ أَنِّى قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا. قَالَ:

 ((فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟)). قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى غَيْرِي. قَالَ: أَلِيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي البِرَّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَلاَ. إِذَاً.

2376- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْنُعْمَانِ بْنِ بَشْيرٍ، أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعِمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلاَمَاً. وَأَنَّهُ حَاءَ إِلى الْنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ. فَقَالَ:

 ((أَكَلَ وَلَدَكَ نَحَلْتَهُ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَارْدُدْهُ)).

 ((2)) باب مَنْ أعطى ولده ثم رجع فيه

2377- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّرٍ، وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ. قَالاَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ وَ ابْنِ عُمَرَ. يَرْفَعَانِ الحَدِيْثَ إَلَى الْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

 ((لاَ يَحِلُّ لِرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا. إلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ)).

2378- حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسِ. ثنا عِبْدُ الأَعْلَى. ثنا سَعِيْدُ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

 ((لاَ يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فَي هِبَتِهِ، إِلاَّ الوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ))

 ((3)) باب العمرى

2379- حدّثنا أِبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرَيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((لاَعُمْرِي فَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئَاً، فَهُوَ لَهُ)).

في الزوائد: إسناده صحيح عَلَى شرط الشيخين.

2380- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَلبٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

 ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدَ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيْهَا، فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ)).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381