عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2323- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حدّثنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ. قَالاَ: حدّثنا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).

2324-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّد ابْنِ كَعْبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ؛ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَهِ يَقُولُ:

 ((لا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ)).

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللّهِ! وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً؟ قَالَ: ((وَإِنْ كَانَ سِوَاكاً مِنْ أَرَاكٍ)).

 ((9)) باب اليمين عند مقاطع الحقوق

2325-حدّثنا عضمْرُو بْنُ رَافِعٍ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. ح وَحدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ. ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسى. قَالا: ثنا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدَ اللّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :

 ((مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِي هذا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ)).

2326-نحدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ. قَلَ: ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. ثنا الحَسَنُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ. قَالَ مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى، وَهُوَ أَبُو يُونُسَ القَوِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَباَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ :

 ((لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هذَا المِنْبَرِ عَبْدٌ، وَلاَ أَمَةٌ، عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)).

في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

 ((10)) باب بما يستحلف أهل الكتاب

2327-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ دَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاءِ اليَهُودِ. فَقَالَ:

 ((أَنْشُدُكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسى)).

2328-حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ. أَنْبَأَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ :

 (( أَنْشَدْتُكُمَا بِاللهِ الَّذي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسى عَلَيهِ السَّلامُ)).

 ((11)) باب الرجلان يدّعيان السلعة وليس بينهما بينة

2329-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. ثنا خَالِد بْنُ الحرِثِ. ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً. وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ. فَأَمَرَهُمَا النَّبِّي أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى اليَمِينِ.

2330-حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمحمد بْنُ مَعْمَرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّد. قَالُوا: ثنا رَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ. ثنا سُفْيَانُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسى؛ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلانِ، بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ. وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

 ((12)) باب مَنْ سُرِق لَهُ شئ، فوجده في يد رجل، اشتراه

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381