عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2461-حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. ثنا عَبْدُ الرِّحمنِ ابْنُ إِسْحاقَ. حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنِ الوَليدَ بْنِ اَبِي الوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ ايْنُ إِسْحاقَ. حدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْن ِخَدِيجٍ.أَنَا، وَاللهِ!، أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ. إِنَّمَا أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. وَقَدِ اقْتَتَلاَ. فَقَالَ:

((إِنْ كَانَ هذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا المَزاَرِعَ)) فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَولَهُ ((فَلاَ تُكْرُوا المزَارِعَ)).

 ((11)) باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع

2462- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرو بَنِ دِينَار؛ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ، يَا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنَ! لَوْتَرَكْتَ هذِهِ المُخَابَرَةَ، فَإنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْهُ. فَقَالَ : أَيْ عَمْرُو! إِنِّي أُعِنُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ. وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ حَبَلٍ أَخَذَ النِّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا. وَإنَّ أَعْلَمَهُمْ (( يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ)) أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهاَ وَلكِنْقَالَ(( لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهاَ أَجْراً مَعْلُومَاً)).

2463-حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الجَحْدَرِيُّ. ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرََْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ عُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هذَا.

في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. لأن أحمد بْنُ ثابت، قَالَ فيه ابن حبان، في الثقات: مستقيم الأمر.قلت: وباقي رجال الإسناد يحتج بهم في الصحيح.

2464-حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ البَاهِلِيُّ وَمُحَم!َدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالا: ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ؛ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إٍنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (( لأنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ خَراجَاً مَعْلُومَاً)).

((12)) باب استكراء الأرض بالطعام

2465-حدّثنا حُمَيْدُ بًنُ مَسْعَدَةَ.ثنا خَالِدُ بْنُ الحرِثِ . ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلى ابْنِ حضكِيمٍ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :

 ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلاَ يُكْرِيهاَ بِطَعَامٍ مُسَمَّى)).

 ((13)) باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم

2466-حدَثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ. ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَطَاشٍ، عَنْ رَافِعِ بْنَ خَديجٍ؛ قَالَ:قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ((مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِمَ الَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ)).

((14)) باب معاملة النخيل والكرْم

2467-حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح وَسَهْلٍ وَ إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالوا: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رِسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبرَ بِالشَّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرَعٍ.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381