عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2587-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ومحمد بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ الجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ؛ قَالُوا: ثنا عثمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍع حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ فَضَالةَ بْنِ عُبَيْدَ عَنْ تَعْلِيقِ اليَدِ فِي العُنُقِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ، قَطَعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ.

قال ابن العربي في شرح الترمذيّ: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا. لكنه لَمْ يثبت. ويرويه الحجاج بْنُ أرطاة.

قال السندي:ولحديث قد حسنه الترمذيّ وسكت عليه أبو داود، وإن تكلم فيه النسائيّ.

 ((24)) باب السارق يعترف

2588-حدثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا ابْن أَبِي مَرْيَمَ. أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِسدَ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَمُرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنُ عَبْد شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلاً لِبَنِي فُلاَنٍ. فَطَهِّرْنِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلاً لَنَا. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم فَقُطِعَتْ يَدُهُ.

قَالَ ثَعْلَبَةُ: أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ: الحمْدُ للهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكِ. أَرَدْتِ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ.

 ((25)) باب العبد يسرق

2589-حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ . ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم:

 ((إِذَا سَرَقَ العَبْدُ فَبِيعُوهُ وَلَوْ بِنَشٍّ)).

2590-حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ. ثنا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الخُمُسِ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. فَلضمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ:

 ((مَالُ اللهِ عِزَّ وَجَلَّ، سَةَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً)).

في الزوائد: فِي إسناده جبارة وهو ضعيف.

 ((26)) باب الخائن والمنتهب والمختلس

2591-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ. ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

 ((لاَيُقْطَعُ الخَائِنُ وَلاَ المُنْتَهِبُ وَلاَ المُخْتَلِسُ))

2592-حدّثنا مُحَمَّد بْنُ يَحْيَى. ثنا مُحَمَّد بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعفَرٍ المِصْرِيُّ. ثنا المُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الَّرَحْمَنُ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

 ((لَيسَ عَلَى المُخْتَلِسُ قَطْعٌ)).

في الزوائد: رجال إسناده موثقون.

 ((27)) باب لا يقطع في ثمر ولا كثر

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381