عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الثاني

2167 - حدّثنا عِيسى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِي أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يزيد بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قاَلَ قاَلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الّلهِ يَحْيَى قاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ

 - (( إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيِرِ وَالْأَصْنَامِ )) فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِك يَا رَسُولُ اللّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهاَ السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحَ بِهاَ النَّاسُ قاَلَ (( لاَهُنَّ حَرَامٌ)) ثُمَ قاَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ))

يجوز بيعها ولا الإنتفاع بها ((قاتل الله اليهود )) أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة ((فأجملوه)) من أجمل الشحم واستخرج دهنه قال الخطابي : معناه أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها اسم الشحم وهذا إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى محّرم

2168 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ حدّثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حدّثنا أَبُو جَعْفَرٍ الْرَّازِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُهّلِّبِ عَنْ عُبَيْدِ الّله الِإفْرِيِقيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قاَلَ :

 - نَهَى رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّياتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ

((12)) باب ماجاء في النهي عَنْ المنابذة والملامسة

2169- حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حدّثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

 - نَهَى رَسُولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

2170 - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قاَلاَ حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الّلهِ صلى اللّه عليه وسلم

 - نَهَى عَنِ الْمُلاََمَسَةَ وَالْمُنَابَذَةِ

زَادَ سَهْلٌ : قاَلَ سُفْيَانُ : الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلاَ يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ : أَلْقِ إِليَّ مَا مَعَكَ وَأُلْقِيِ إِلَيْكَ مَا مَعِي

 ((13)) باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه

2171 - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حدّثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الّلهِ صلى اللّه عليه وسلم قاَلَ

 - ((لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ))

2172 - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّه عليه وسلم قاَلَ

 - ((لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ))

 ((14)) باب ماجاء في النهي عَنْ النجش

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

381