عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

عطية المرأة بغير إذن زوجها

 

 [ 2320 ] أنبأ إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها مختصر

 

فضل الصدقة

 

 [ 2321 ] أنبأ أبو داود قال حدثنا يحيى بن حماد قال أنبأ أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن عنده فقلن أيتنا أسرع لحوقا بك قال أطولكن يدا فأخذن قصبة فجعلن يدر عنها وكانت سودة أسرعهن لحوقا به وكانت أطولهن يدا فكان ذلك من كثرة الصدقة

 

باب أي الصدقة أفضل

 

 [ 2322 ] أنبأ محمود بن غيلان قال ثنا وكيع قال نا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر

 

 [ 2323 ] أنبأ عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول

 

 [ 2324 ] أنبأ عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن بن وهب قال أنبأ يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416