عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

وكانا جميعا أو خير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

 

 [ 6065 ] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه

 

 [ 6066 ] أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

 

ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث

 

 [ 6067 ] أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

 

 [ 6068 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

 

 [ 6069 ] أخبرنا عبد الحميد بن محمد بن محمد الحراني قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

 

 [ 6070 ] أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413