عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار

 

 [ 6058 ] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما يتفرقا أو يكون خيارا

 

 [ 6059 ] محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع

 

 [ 6060 ] أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن بن جريج قال أملى علي نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المبتاعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع

 

 [ 6061 ] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر

 

 [ 6062 ] أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للأخر اختر

 

 [ 6063 ] أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر

 

 [ 6064 ] أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413