عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

الله بن محمد بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا

  

 [ 7418 ] أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار

 

 [ 7419 ] أخبرني يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

 

 [ 7420 ] أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن وذكر كلمة معناها عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار

 

 [ 7421 ] أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي قال حدثنا مبارك بن سعيد قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عكرمة أن امرأة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين اخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في المجن قال أبو عبد الرحمن لا أعرف عبد الرحمن بن بحر ولا مبارك هذا

 

 [ 7422 ] حدثنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قال ربع دينار

  

 [ 7423 ] أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413