عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الرابع

 

 [ 7424 ] أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا قدامة بن محمد قال أنبأنا مخرمة عن أبيه قال سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

 

 [ 7425 ] أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثني قدامة بن محمد قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عثمان بن الوليد يقول سمعت عروة بن الزبير يقول كانت عائشة تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه وزعم أن عروة قال المجن أربعة دراهم قال وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه

 

 [ 7426 ] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في خمس قال همام فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال لا تقطع الخمس إلا في خمس

 

 [ 7427 ] أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس وكل واحد منهما ذو ثمن

 

 [ 7428 ] أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم

 

 [ 7429 ] وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أيمن قال لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ دينار

 

 [ 7430 ] أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

413