عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).

قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: (وفيما سقت السماء العشر). وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.

[ر:388، 389]

55 - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

1413 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة).

قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.

[ر:1340]

56 - باب: أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة.

1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة).

[1420، 2907]

57 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035