عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).

فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.

1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته).

[2072، 2082، 2087، وانظر: 2063، 2130]

1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

[2077، 2084، 2252، وانظر: 2079]

1417 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: حتى تحمار.

[2083، 2085، 2086، 2094]

58 - باب: هل يشتري صدقته.

ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيره.

1418 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث:

 أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: (لا تعد في صدقتك). فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.

[2623، 2809، 2840، وانظر: 1419]

1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:

 حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035