عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

2522 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

 يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).

[ 820]

 19 - باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين.

2523 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألك بينة). قال: لا، قال: فقال لليهودي: (احلف). قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.

[ 2229]

 20 - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]

وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} /البقرة: 282/. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى.

2524 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

[ 2379]

2525 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:

 (من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان). ثم أنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - عذاب أليم}. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (شاهداك أو يمينه). فقلت له: إنه إذن يحلف ولا




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035