عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

2529 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف.

25 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.

2530 - حدثني إسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم، أبو إسماعيل السكسكي: سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول:

 أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: {إن

الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.

[ 1982]

2531 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف يمينا كاذبا، ليقطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان). وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}. الآية، فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا، قال: في أنزلت.

[ 2229]

 26 - باب: كيف يستحلف.

قال الله تعالى: {يحلفون بالله لكم} /التوبة: 62/. وقوله عز وجل: {ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا} /النساء: 62/. يقال: بالله وتالله ووالله.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر)

[ 2527]. ولا يحلف بغير الله.

2532 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه: أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول:

 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات في اليوم والليلة). فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وصيام رمضان). قال: هل علي غيره؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: (لا، إلا أن تطوع). فأدبر




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035