عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الأول

 

۱۷ - كتاب الرضاع

 (1) باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة

1 - (1444) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة ؛ أن عائشة أخبرتها؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها. وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت: يا رسول الله ! هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أراه فلانا" (لعم حفصة من الرضاعة) فقالت عائشة: يا رسول الله ! لو كان فلانا حيا (لعمها من الرضاعة) دخل علي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 " نعم. إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

2 - (1444) وحدثناه أبو كريب. حدثنا أبو اسامة. ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. حدثنا علي بن هاشم بن البريد. جميعا عن هشام بن عروة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".

(1444) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عبدالله بن أبي بكر، بهذا الإسناد، مثل حديث هشام بن عروة.

 (2) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل

3 - (1445) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ؛ أنها أخبرته؛ ؛ أن أفلح، أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها. وهو عمها من الرضاعة. بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت. فأمرني أن آذن له علي.

4 - (1445) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ؛ قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس. فذكر بمعنى حديث مالك. وزاد: قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال "تربت يداك، أو يمينك".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

693